١١٢ - باب ميراث المفقود

1 paragraph · vol. 5, p. 110

  1. م ٢٧٤٣ - واختلفوا في قسم مال الرجل الذي فقد، فقال الشعبي: لا يقسم ماله حتى يعلم وفاته.

    وقال غيره: أو نأي من الوقت ما لا يعيش مثله. هذا قول أصحاب الرأي. ويشبه مذهب مالك، والشافعي.

    وقال قتادة: إذا قضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها، فإن ماله يقسم بين ورثته. هذا قول قتادة، وأحمد.

    وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.

    قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.

    vol. 5, p. 110