مسائل

3 paragraphs · vol. 5, p. 111

  1. م ٢٧٤٤ - واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته، فلا يدرى أين هو؟.

    فقالت طائفة: يضرب لها نصف أجل الحرة، هذا قول الزهري، ومالك، وأحمد.

    وقال الأوزاعي: على الأمة مثل نصف ما على الحرة إلا الظهار.

    vol. 5, p. 111
  2. وفي قول الثوري، والشافعي، وأهل العراق: لا تزوج حتى تعلم يقين وفاته.

    وقال مالك: في الرجل يخرج في التجارة إلى البلد المعلوم، ويفقد، قال: يكتب إلى ذلك البلد، ويطلب، ويضرب لامرأته أجل مفقود.

  3. ودفع أحمد أن يكون لها حكم المفقود وقال: إنما المفقود من خرج من بيته، يريد حاجة فلم يرجع، أو فقد بين الصفين.

    وقال غيرهما: تفسير المفقود، الرجل يخرج في [٢/ ٢٩/ب] وجه فيفقد ولا يعرف موضعه، ولا يعلم مكانه، ولا يبين أمره، هكذا قال يعقوب، ومحمد.