مسائل
3 paragraphs · vol. 5, p. 111
- vol. 5, p. 111
م ٢٧٤٤ - واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته، فلا يدرى أين هو؟.
فقالت طائفة: يضرب لها نصف أجل الحرة، هذا قول الزهري، ومالك، وأحمد.
وقال الأوزاعي: على الأمة مثل نصف ما على الحرة إلا الظهار.
-
وفي قول الثوري، والشافعي، وأهل العراق: لا تزوج حتى تعلم يقين وفاته.
وقال مالك: في الرجل يخرج في التجارة إلى البلد المعلوم، ويفقد، قال: يكتب إلى ذلك البلد، ويطلب، ويضرب لامرأته أجل مفقود.
-
ودفع أحمد أن يكون لها حكم المفقود وقال: إنما المفقود من خرج من بيته، يريد حاجة فلم يرجع، أو فقد بين الصفين.
وقال غيرهما: تفسير المفقود، الرجل يخرج في [٢/ ٢٩/ب] وجه فيفقد ولا يعرف موضعه، ولا يعلم مكانه، ولا يبين أمره، هكذا قال يعقوب، ومحمد.