٢ - باب إسقاط فرض صلاة الجمعة عند النساء والعبيد والصبيان

7 paragraphs · vol. 2, p. 83

  1. (ح ٣١٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم.

    vol. 2, p. 83
  2. والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والإتفاق.

  3. م٤٨٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء.

  4. م ٤٨٦ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن.

  5. م ٤٨٧ - وأجمعوا على أن الجمعة واجة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.

    vol. 2, p. 84
  6. م ٤٨٨ - واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد.

    فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة.

    وقال الأوزاعى: إذا كان مجارحاً فأدى ضربته، فعليه الجمعة.

    وقالت طائفة: الجمعة على العبد كهي على الأحرار، غير أن لهم أن يتخلفوا عنها إذا منعهم السادة.

    وقال أكثر أهل العلم: يشير على العبد جمعة، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  7. وروينا ذلك عن عطاء، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

    وقال أبو بكر: حكم المكاتب والمدبر كحكم العبد.