٢ - باب إسقاط فرض صلاة الجمعة عند النساء والعبيد والصبيان
7 paragraphs · vol. 2, p. 83
- vol. 2, p. 83
(ح ٣١٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم.
-
والجمعة غير واجبة على الصبي بدلالة الكتاب والسنة والإتفاق.
-
م٤٨٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء.
-
م ٤٨٦ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه إن ذلك يجزئ عنهن.
- vol. 2, p. 84
م ٤٨٧ - وأجمعوا على أن الجمعة واجة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
-
م ٤٨٨ - واختلفوا في وجوب الجمعة على العبيد.
فقالت طائفة: الجمعة واجبة على العبد الذي يؤدي الضريبة، كذلك قال الحسن البصري، وقتادة.
وقال الأوزاعى: إذا كان مجارحاً فأدى ضربته، فعليه الجمعة.
وقالت طائفة: الجمعة على العبد كهي على الأحرار، غير أن لهم أن يتخلفوا عنها إذا منعهم السادة.
وقال أكثر أهل العلم: يشير على العبد جمعة، كذلك قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الكوفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وروينا ذلك عن عطاء، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
وقال أبو بكر: حكم المكاتب والمدبر كحكم العبد.