٣ - باب وجوب الجمعة على المسافر
4 paragraphs · vol. 2, p. 84
- vol. 2, p. 84
م ٤٨٩ - قال كثير من أهل العلم: لا جمعة على المسافر، كذلك قال ابن عمر،
vol. 2, p. 85وعمر بن عبد العزيز، وطاؤس، وعطاء، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
-
وروينا علي بن أبي طالب أنه قال: ليس على المسافر جمعة.
-
وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمّع.
-
وأقام عبد الرحمن بن سمرة بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمّع. وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد (١) الجمعة، وقد اختلف فيه عنه.
قال أبو بكر: وصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، دليل على أن لا جمعة على المسافر.