١٦ - باب نكاح الأمة اليهودية والنصرانية

4 paragraphs · vol. 5, p. 131

  1. قال أبو بكر:

    م ٢٧٨٣ - واختلفوا في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية، فكره ذلك كثير من أهل العلم، هذا قول الحسن البصري، والزهري، ومكحول.

    vol. 5, p. 131
  2. وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ويحيى الأنصاري، والليث بن سعد، والشافعي.

    وقال مجاهد: لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية.

  3. وفيه قول ثان: روينا عن ابن ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم.

    vol. 5, p. 132
  4. وحكي عن أصحاب الرأي أنهما أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية.