٥٢ - كتاب الرضاع
11 paragraphs · vol. 5, p. 115
- vol. 5, p. 115
قال أبو بكر:
(ح ١٠٩٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" .
قال أبو بكر:
م ٢٧٥٠ - وممن قال بأن الرضاع يحرم منه ما يحرم من الولادة، ابن مسعود، وابن عباس، وعائشة.
-
وقال بكل هذا القول أهل المدينة، والثوري، والنعمان ومن تبعهما من أهل الكوفة وأهل الشام، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
-
وكل من حفظنا عنه من أهل العلم، وإنما اختلفوا في فروع منها، أنا أذكرها إن شاء الله تعالى.
قال الله تبارك وتعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} الآية.
-
فلما حرم الله الأم والأخت من الرضاعة، احتمل أن لا يحرم غيرهما، واحتمل أن يحرم من الرضاعة ما تحرم من النسب، فلما ثبت
أن رسول الله [٢/ ٣٠/ب] - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ، وجب قبول ذلك عن رسول - صلى الله عليه وسلم -.
- vol. 5, p. 116
م ٢٧٥١ - فإذا أرضعت امرأة الرجل جارية، حرمت على أبيه، وعلى ابنه، وعلى جده، وعلى بني بنيه، وعلى كل بني بناته، وعلى كل ولد له ذكر، وولد ولده، وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه.
-
م ٢٧٥٢ - وإذا كان المرضع غلاماً حرم عليه ولد المرأة التي أرضعت، وأولاد، الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاع ولا خالته، ولا ابنة أخته، ولا ابنة أخيه من الرضاعة.
-
م ٢٧٥٣ - ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك ابنة المرأة التي هي أخت ابنه، ولأخي هذا الصبي أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه، ويتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه، وما أراد من ولدها، وولد ولدها، إنما يحرم نكاحهن على المرضع.
-
م ٢٧٥٤ - وللرجل أن يتزوج ابنة عمه، وابنة عمته من الرضاعة، وابنة خاله، وابنة خالته من الرضاعة، لأن نكاحهن مباح من النسب، والرضاع يقوم مقامه.
-
م ٢٧٥٥ - ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاعة، وكل هذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٢٧٥٦ - ولا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة، ولا بنات أخته، من الرضاع؛ لأن تحريم ذلك كتحريمه من النسب.
-
م ٢٧٥٧ - والعبد، والمكاتب، والمدبر، والأمة، وأم الولد، والمكاتبة، والحر، والحرة في ذلك كله سواء.