٢٦ - مسائل من هذا الباب

5 paragraphs · vol. 5, p. 139

  1. م ٢٨٠٠ - واختلفوا في وصي اليتيم يزوج أمة لليتيم، وفي الأب يزوج أمة ابنه الطفل.

    فقالت طائفة: ذلك جائز، وكذلك المكاتب يزوج أمته والعبد المأذون له في التجارة كذلك جائز، ويأخذ الصداق وكل ذلك زيادة المال، هذا قول أبي ثور.

    vol. 5, p. 139
  2. وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي والمكاتب هكذا.

  3. م ٢٨٠١ - واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة يزوج أمته، فقال النعمان، ومحمد: لا يجوز.

    وقال يعقوب: يجوز، لأنه من التجارة.

    وقال الشافعي: ليس للمكاتب، ولا للعبد المأذون له في التجارة أن يزوجا ما بأيديهما من الإماء، لأنهما لا يعقدان على أنفسهما، فكذلك لا يعقدان على ما بأيديهما.

    vol. 5, p. 140وقال في ولي اليتيم: من قال إن إنكاحه فرض، فعلى وليه أن يزوجه، ومن قال ليس بفرض، لم يزوج.

  4. م ٢٨٠٢ - واختلفوا في الرجل يزوج أمة ابنه وهو حر أو عبد بعد أن يأذن للعبد مولاه، ففي قول مالك، والشافعي: النكاح جائز، فإن ولدت ولداً، كان عبداً للابن.

    وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز، فإن ولدت منه عتق ولده.

    قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

  5. م ٢٨٠٣ - واختلفوا في الرجل يطأ جارية ابنه بغير نكاح فتحمل منه.

    فقال أصحاب الرأي: تكون أم ولد، إذا كان حراً، وعليه قيمتها، أقر بذلك الابن أو جحد.

    وقال أبو ثور: فإن علم أن هذا لا يحل له، كان زانياً وعليه الحد، ويلزمه صداق مثل، والجارية وولدها ملك للابن.

    وقال الثوري في رجل وقع على جارية ابنة: إن حبلت كانت أم ولد، وإن لم تحبل إن شاء الولد باعها [٢/ ٣٦/ب] .

    وقال أحمد: إذا كان الأب قابضاً للجارية، ولم يكن الابن وطئها، فأحبلها الأب، فالولد ولده، والجارية له، وليس للابن فيها شيء، وبه قال إسحاق.