٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة

5 paragraphs · vol. 2, p. 85

  1. م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.

    فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.

    وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.

    vol. 2, p. 85
  2. وروى عن أبي عبيدة: أنه خرج في بعض أسفاره يوم اجمعة ولم ينتظر الصلاة.

    vol. 2, p. 86
  3. وقد روينا عن ابن عمر، وعائشة، وابن المسيب، ومجاهد، أخباراً تدل على كراهية الخروج يوم الجمعة في الصلاة.

  4. وكان الشافعي يستحب أن لا يخرج يوم الجمعة بعد الفجر وقال: إذا زالت الشمس فلا يسافر أحدٌ حتى يصلي الجمعة.

    وقال أحمد، وإسحاق: لا يعجبنا ذلك.

  5. وسئل الأوزاعى: عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته قال: فليمض.

    قال أبو بكر: له أن يسافر ما لم يحضر الوقت.