٤ - باب الخروج إلى السفر يوم الجمعة
5 paragraphs · vol. 2, p. 85
- vol. 2, p. 85
م ٤٩٠ - اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة.
فقالت طائفة: لا بأس به ما لم يحضر الوقت، كذلك [١/ ٢٢/ألف] قال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك.
وقال عمر: إن الجمعة لا تحبس عن سفر.
- vol. 2, p. 86
وروى عن أبي عبيدة: أنه خرج في بعض أسفاره يوم اجمعة ولم ينتظر الصلاة.
-
وقد روينا عن ابن عمر، وعائشة، وابن المسيب، ومجاهد، أخباراً تدل على كراهية الخروج يوم الجمعة في الصلاة.
-
وكان الشافعي يستحب أن لا يخرج يوم الجمعة بعد الفجر وقال: إذا زالت الشمس فلا يسافر أحدٌ حتى يصلي الجمعة.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يعجبنا ذلك.
-
وسئل الأوزاعى: عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته قال: فليمض.
قال أبو بكر: له أن يسافر ما لم يحضر الوقت.