٣٩ - باب القسم بين الحرة والأمة

3 paragraphs · vol. 5, p. 150

  1. م ٢٨٢٨ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة يومين، وللأمة يوماً.

    قال أبو بكر:

    وهذا قول سعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

    vol. 5, p. 150
  2. وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري، والأوزاعي، [٢/ ٣٩/ألف] وأهل الرأي.

  3. م ٢٨٢٩ - وقال مالك في العبد: عنده الحرة والأمة يعدل بينهما بالسوية.

    وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم الحر وبه قال أبو ثور.