٣٩ - باب القسم بين الحرة والأمة
3 paragraphs · vol. 5, p. 150
- vol. 5, p. 150
م ٢٨٢٨ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة يومين، وللأمة يوماً.
قال أبو بكر:
وهذا قول سعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
-
وذكر أبو عبيد أن هذا قول الثوري، والأوزاعي، [٢/ ٣٩/ألف] وأهل الرأي.
-
م ٢٨٢٩ - وقال مالك في العبد: عنده الحرة والأمة يعدل بينهما بالسوية.
وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم الحر وبه قال أبو ثور.