٤٩ - باب الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة

3 paragraphs · vol. 5, p. 159

  1. م ٢٨٥٠ - واختلفوا في الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة، ففي قول محمَّد بن الحسن: عليه النفقة.

    وقال مالك: لا نفقة لها.

    وقال الشافعي وهو بالعراق: عليه النفقة، وبه قال أبو ثور.

    قال أبو بكر: أما البالغ الذي تزوج صغيرة، فعليه نفقة لدخول هذه الزوجة في جملة من فرض لهن النفقة، ولو قال قائل: يفرض على الزوج الصغير النفقة كما يفرض في ماله نفقة والديه، ومماليكه، لكان ذلك ذهباً، والله أعلم.

    vol. 5, p. 159
  2. م ٢٨٥١ - وأجمع عوام أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج، هذا قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم، فإنه قال في امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، لها نفقة.

    قال أبو بكر: الأول أصح.

    vol. 5, p. 160