٤٩ - باب الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة
3 paragraphs · vol. 5, p. 159
- vol. 5, p. 159
م ٢٨٥٠ - واختلفوا في الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة، ففي قول محمَّد بن الحسن: عليه النفقة.
وقال مالك: لا نفقة لها.
وقال الشافعي وهو بالعراق: عليه النفقة، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: أما البالغ الذي تزوج صغيرة، فعليه نفقة لدخول هذه الزوجة في جملة من فرض لهن النفقة، ولو قال قائل: يفرض على الزوج الصغير النفقة كما يفرض في ماله نفقة والديه، ومماليكه، لكان ذلك ذهباً، والله أعلم.
-
م ٢٨٥١ - وأجمع عوام أهل العلم على إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج، هذا قول الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
- vol. 5, p. 160
ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم، فإنه قال في امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، لها نفقة.
قال أبو بكر: الأول أصح.