مسألة

3 paragraphs · vol. 5, p. 165

  1. م ٢٨٦٦ - واختلفوا في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل، فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر قوله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الآية.

    vol. 5, p. 165
  2. هذا قول الأوزاعي، والشافعي.

  3. وقال أحمد في رجل طلاق امرأته ثلاثاً، وهي مملوكة حامل، أن عليه نفقتها، وبه قال إسحاق، ولم يذكر حراً ولا عبداً.

    وقال مالك بن أنس: لا نفقة عليه، وكذلك روى عن الشعبي.