٦٧ - باب العزل

5 paragraphs · vol. 5, p. 178

  1. م ٢٨٩٦ - اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية، يعزل عنها، فرخص فيه جماعة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 5, p. 178
  2. وممن روينا عنه أنه رخص في ذلك، علي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وسعيد بن المسيب، وطاووس.

  3. وروينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر أنهم كرهوا ذلك.

    قال أبو بكر: العزل عن الأمة مباح مطلق:

    (ح ١١٢٠) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل كانت له جارية: "اعتزل

    عنها، إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها".

  4. م ٢٨٩٧ - واختلفوا في العزل عن الحرة، والأمة يإذنهما وغير إذنهما، فروينا عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمره السرية، وإن كانت أمة تحت حر، استأمرها كما استأمر الحرة.

  5. وممن روينا عنه أنه قال تستأمر الحرة، ابن مسعود، وعطاء، والنخعي.

    وقال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوجة، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوج بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن، وبه قال أحمد في الحرة، وفي الأمة إذا لم تكن زوجته.

    وقال النعمان في الأمة الزوجة: الإذن فيه إلى الولي.

    قال أبو بكر: يكره أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.

    vol. 5, p. 179