٧ - باب الطلاق لغير العدة وما يلزم المطلق منه
2 paragraphs · vol. 5, p. 187
- vol. 5, p. 187
قال أبو بكر:
م ٢٩٠٦ - طلق ابن عمر امرأته حائضاً، فاحتسب بالتطليقة.
-
وممن مذهبه أن الحائض يقع بها الطلاق، الحسن البصري، وعطاء ابن أبي رباح، وبه قال مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ناساً من أهل البدع لا يقتدى بهم (١) .