٦ - باب طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللواتي لم يحضن

3 paragraphs · vol. 5, p. 186

  1. م ٢٩٠٥ - واختلفوا في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن.

    فقالت طائفة: طلقتان عند الأهلة، روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومكحول، والزهري.

    vol. 5, p. 186
  2. وفي قول أصحاب الرأي يطلقها في أي الشهر شاء.

    وقال أبو ثور: يتركها شهراً لا يطأها، وإذا انقضى الشهر، أوقع عليها من الطلاق ما شاء.

  3. وفي قول مالك، والشافعي: يطلقها متى شاء ما شاء، غير أن مالكاً قال: لا يبتعها طلاقاً حتى تحل، وفي قول الشافعي: جائز أن يتبع طلاقاً في أثر طلاق حتى تنقضي العدة.

    قال أبو بكر: يطلقها طلقة [٢/ ٤٨/ألف] واحدة متى شاء.