٦ - باب طلاق اللواتي يئسن من المحيض واللواتي لم يحضن
3 paragraphs · vol. 5, p. 186
- vol. 5, p. 186
م ٢٩٠٥ - واختلفوا في وقت طلاق اللاتي يئسن من المحيض، واللاتي لم يحضن.
فقالت طائفة: طلقتان عند الأهلة، روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي، ومكحول، والزهري.
-
وفي قول أصحاب الرأي يطلقها في أي الشهر شاء.
وقال أبو ثور: يتركها شهراً لا يطأها، وإذا انقضى الشهر، أوقع عليها من الطلاق ما شاء.
-
وفي قول مالك، والشافعي: يطلقها متى شاء ما شاء، غير أن مالكاً قال: لا يبتعها طلاقاً حتى تحل، وفي قول الشافعي: جائز أن يتبع طلاقاً في أثر طلاق حتى تنقضي العدة.
قال أبو بكر: يطلقها طلقة [٢/ ٤٨/ألف] واحدة متى شاء.