١٤ - باب قول الرجل لأمرأته: أنت طالق البتة

3 paragraphs · vol. 5, p. 194

  1. م ٢٩١٨ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق البتة.

    فقالت طائفة: هي واحدة يملك الرجعة، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، [٢/ ٥٠/ألف] وسعيد بن جبير، وقال عطاء: إن أراد واحدة، فواحدة، وإن أراد ثلاثاً فثلاث، وبه قال الشافعي.

    وقالت طائفة: يكون ثلاثاً، روي ذلك عن علي، وبه قال ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأبو عبيد.

    vol. 5, p. 194
  2. وفيه قول ثالث: قال النخعي: كانوا يقولون: إن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة يملك نفسها.

  3. وفيه قول رابع: وهو أن يسأل من قال: أنت طالق البتة عن نيته، فإن نوى بها ثنتين كانتا تطليقتين، وإن أراد البتة بالتطليقة الأولى فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث، وإن لم يكن له نية فهي واحدة بائنة، هذا قول أصحاب الرأي.

    قال أبوبكر: بالقول الأول أقول.