٩ - باب الغسل للجمعة

3 paragraphs · vol. 2, p. 91

  1. (ح ٣١٨) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.

    vol. 2, p. 91
  2. م ٤٩٦ - واختلفوا في وجوب الغسل للجمعة.

    قال أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.

  3. وتأول عمار بن ياسر رجلاً فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة.

    وقال مالك بن أنس: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه.

    vol. 2, p. 92وقالت طائفة: الغسل سنة، وليس بفرض، كان ابن مسعود يقول: هو سنة، وممن لم يره فرضاً الأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان، وأصحابه.

    قال أبو بكر: هكذا نقول.