١٠ - باب المغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا

1 paragraph · vol. 2, p. 92

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٧ - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يجزئ غسلاً واحداً للجنابة والجمعة، روينا هذا القول عن ابن عمر، ومجاهد، ومكحول، ومالك بن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وقال أحمد: أرجو [١/ ٢٣/ب] . . . . . . . (١)

    vol. 2, p. 92