٢٤ - باب الطلاق بالنية، والعزم من غير منطق به

3 paragraphs · vol. 5, p. 204

  1. م ٢٩٣٢ - اختلف أهل العلم في الرجل يعزم على طلاق المرأة، ويطلقها في نفسه، فقال كثر من أهل العلم: ليس بشيء، كذلك قال عطاء ابن أبي رباح، وجابر، وسعيد بن جبير، وقتادة، ويحيى بن أبي كثير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وروى ذلك عن القاسم، وسالم، والشعبي، والحسن.

    وقال ابن سيرين في رجل طلق امرأته في نفسه: أليس قد علمه الله؟.

    وقال الزهري: إذا عزم على ذلك فقد طلقت لفظ به أو لم يلفظ به.

    vol. 5, p. 204
  2. وإن كان إنما هو وسوسة الشيطان، فليس بشىء.

  3. وقيل لمالك: فيمن طلق في نفسه ولم ينطلق به بلسانه، أتراه طلاقاً؟ قال: نعم في رأي، وما هو وجه الطلاق، ولم يذكر هذا غير أشهب، وأحسبه مختلفاً فيه عنه.

    vol. 5, p. 205قال أبو بكر: لا يلزم من أضمر الطلاق في نفسه الطلاق لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:

    (ح ١١٢٨) " إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا" .