٢٥ - باب طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها
11 paragraphs · vol. 5, p. 205
- vol. 5, p. 205
م ٢٩٣٣ - اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه بغير عينها، فقال قتادة ومالك: يطلقن (١) جميعاً، إذا كان طلاقه ثلاثاً.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن [٢/ ٥٣/ألف] شاء، فيوقع عليها، هذا قول حماد بن أبي سليمان، والثوري.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن وينفق عليهن حتى يقول التي أراد (٢) : هذه والله، ما أردت غيرها، كذلك قال الشافعي.
-
وفيه قول رابع: وهو أن يؤمر أن يطلقهن ولا يعضلهن، إذا أبى ذلك جعل لهن حكم المولى، هذا قول أهل الكلام (٣) .
- vol. 5, p. 206
وفيه قول خامس: وهو أن يقرع بينهن، روي ذلك عن الحسن، وبه قال أبو ثور.
-
وفيه قول سادس: وهو إن كان اعتقد في نفسه خياراً إلى وقت كان ذلك، وإن كان جعله طلاقاً بحتاً، فحكم هذه كحكم مطلقة بعينها ثم التبست عليه معرفتها، هذا قول أبي عبيد.
-
م ٢٩٣٤ - واختلفوا في هذا الطلاق (١) إذا أحدث بنكاح خامسة، ثم مات قبل أن يبين التي طلق.
فقالت طائفة: للتي تزوج أخيراً ربع الثمن، وما بقي بين الأربع نسوة.
-
هذا قول الشعبي، والنخعي، وعطاء الخراساني.
-
وزعم أبو عبيد أنه قول أهل الحجاز والعراق جميعاً وقال: عليهن العدة معاً.
-
وفيه قول ثان: وهو أن تعطى التي تزوجها أخيراً ربع الثمن إن كان له ولد، وتوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأول حتى يصطلحوا، هذا قول الشافعي.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، إذا خرجت واحدة، أخرجت من الميراث وورثت البواقي، هذا قول أحمد.
قال أبو بكر: يريد بالاقراع الأربع الأول، فأما الأخيرة فلا أعلم أحداً يمنعها من ربع الثمن (٢) .