٢٧ - جماع أبواب الخيار وما فيها من السنن
7 paragraphs · vol. 5, p. 207
- vol. 5, p. 207
(ح ١١٢٩) ثبت عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بتخير نسائه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمراً، فلا عليك وان لا تعجلي حتى تستأمري أبويك (١) ، ثم تلا هذه الآية، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} إلى قوله {سَرَاحًا جَمِيلًا} الآية.
vol. 5, p. 208فقالت: ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله، والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعلت أزواج رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترته طلاقاً من أجل أنهن اخترنه.
-
م ٢٩٣٦ - واختلفوا في الرجل يخير زوجته فقال: أمرها بيدها، فإن قامت من مجلسها فلا خيار لها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود.
-
وفي أسانيدها مقال.
-
وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، وحماد بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره، حتى تقضي فيه، هذا قول الزهري، وقتادة، وبه قال أبو عبيد، وابن نصر.
- وكذلك نقول، ويدل على صحته:
-
(ح ١١٣) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة: "فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك" .