٢٨ - باب الخيار تختار فيه المرأة الزوج

3 paragraphs · vol. 5, p. 209

  1. م ٢٩٣٧ - اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها.

    فقالت طائفة: لا يكون ذلك شيء، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت.

    vol. 5, p. 209
  2. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي.

  3. وفيه قول ثان: روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، روي ذلك عن علي، [٢/ ٥٤/ألف] ، وزيد.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.