٢٨ - باب الخيار تختار فيه المرأة الزوج
3 paragraphs · vol. 5, p. 209
- vol. 5, p. 209
م ٢٩٣٧ - اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها.
فقالت طائفة: لا يكون ذلك شيء، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت.
-
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وهو مذهب الشافعي.
-
وفيه قول ثان: روي عن الحسن أنه قال: إن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، روي ذلك عن علي، [٢/ ٥٤/ألف] ، وزيد.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.