٣٠ - باب الخيار يكرره الزوج مرارا

3 paragraphs · vol. 5, p. 210

  1. م ٢٩٣٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.

    فقالت طائفة: يكون ثلاثاً، وإذا خيرها مرة فاختارت ثلاثاً فهي واحدة.

    vol. 5, p. 210
  2. روينا هذا القول عن النخعي، والشعبي.

  3. وفي قول مالك: إذا قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، قد ملكتك أمرك، قد ملكتك أمرك، فقالت: قد قبلت أمري، فقال: أراها البتة. وقال أصحاب الرأي: يكون ثلاثاً.

    وقال عطاء: تكون واحدة، وقال أبو ثور: تكون تطليقة يملك الرجعة.