٣١ - مسائل من هذا الباب
10 paragraphs · vol. 5, p. 210
- vol. 5, p. 210
م ٢٩٤٠ - كان أحمد يقول في الخيار: إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء، وبه قال إسحاق.
وقال أحمد: إذا خيرها، ثم غشيها ذهب الخيار.
- vol. 5, p. 211
م ٢٩٤١ - وقال الثوري: إذا خيرها وهي جالسة، فقامت، فلا أرى لها خياراً، وإن خيرها وهي قائمة فجلست فلها الخيار، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال جابر بن زيد: إذا قامت قبل أن تختار ليس لها خيار.
-
م ٢٩٤٢ - وقال أصحاب الرأي: إذا كان على دابة فخيرها، فإن سارت بعد الخيار فلا خيار لها، وبه قال أبو ثور.
-
م ٢٩٤٣ - واختلف أصحاب الرأي، وأبو ثور: إذا خيرها وهي في صلاة، فقال أصحاب الرأي: إن كان في مكتوبة فأتمتها فلها الخيار، وإن كانت في صلاة تطوع فصلت أربع [٢/ ٥٤/ب] ركعات بطل الخيار، وفي قول أبي ثور: إذا فرغت من المكتوبة والتطوع تختار إذا فرغت من صلاتها.
-
الوتر عند أهل الكوفة بمنزلة المكتوبة.
-
م ٢٩٤٤ - واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق، ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: هو مصدق، غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف الزوج.
وقال أبو ثور: الطلاق واقع عليه في الحكم، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
قال أبو بكر: الأول أصح.
وقال أبو ثور: إذا خير امرأته وهو ينوي ثلاثاً، فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة.
وقال أصحاب الرأي: تكون واحدة بائنة.
-
وإذا قال لها: اختاري، فقالت: يا جارية! هاتي الطعام، فهذا قطع للخيار.
- vol. 5, p. 212
وفي فول أصحاب الرأي، وأبي ثور: وإن خيرها فامتشطت، أو اغتسلت، أو اختضبت في ذلك المجلس، كان ذلك كله قطعاً للخيار في قول أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: وإذا امتشطت، أو اختضبت فلها الخيار.
-
م ٢٩٤٧ - واختلفوا الرجل يقول لامرأته: اختاري تطليقة تقول: قد اخترتها، ففي قول مالك، وأصحاب الرأي: هي واحدة يملك فيها الرجعة، وقال أبو ثور: لا يقع بذلك طلاق.
-
م ٢٩٤٨ - وإذا خيرها ثم تفرقا من ذلك المجلس، فقالت: قد اخترت نفس في أن يفترقوا، وكذبها الزوج، فالقول قول الزوج مع يمينه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.