٣٥ - باب المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئا
3 paragraphs · vol. 5, p. 214
- vol. 5, p. 214
م ٢٩٥٣ - واختلفوا في المملكة أمرها تفارق موضعها قبل أن تقضي شيئاً.
فقالت طائفة: الأمر إليها مادامت في مجلسها قبل أن يفترقا، روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر، والنخعي، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، وجابر بن زيد، وحماد بن أبي سليمان.
-
وبه قال مالك.
- vol. 5, p. 215
وفيه قول ثان: وهو أن أمرها بيدها، وإن قامت من ذلك المجلس، هذا قول الحكم، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وهو أصح القولين.