٣٤ - باب المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج
4 paragraphs · vol. 5, p. 214
- vol. 5, p. 214
م ٢٩٥٢ - واختلفوا في المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج، فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء، روي ذلك عن ابن عمر.
-
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر ابن عبد العزيز، ومجاهد، ومسروق، والزهري.
-
وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو إن ردت ذلك إلى زوجها فهي واحدة [٢/ ٥٥/ب] وهو أحق بها. هذا قول قتادة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.