٤٠ - باب الاستثناء من غير يمين يحلف بها

6 paragraphs · vol. 5, p. 219

  1. م ٢٩٦١ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى.

    فقالت طائفة: الطلاق يلزم، هكذا قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ومكحول، وقتادة، والزهري، وابن أبي ليلي، والليث بن سعد، والأوزاعي.

    وقالت طائفة: له ثنياه كذلك قال طاووس، والحكم، والشافعي، وإسحاق، والنعمان.

    vol. 5, p. 219
  2. م ٢٩٦٢ - واختلفوا في الاستثناء [٢/ ٥٧/ألف] في الطلاق إذا كان ذلك يميناً حلف بها، فقال طاووس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، والنعمان: لا شيء عليه.

  3. احتج منهم من احتج بقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  4. (ح ١١٣٢) من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.

    vol. 5, p. 220
  5. وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى الاستثناء ويلزمه الحكم، روي ذلك عن الزهري.

  6. وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، روي ذلك عن طاووس. وقال أبو عبيد: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله قال: الطلاق له لازم، فإذا حلف على شيء استثنى، فله ثنياه.

    وقال أحمد: سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق، والعتاق، وليس بيمين.