٤١ - باب طلاق المريض
6 paragraphs · vol. 5, p. 220
- vol. 5, p. 220
م ٢٩٦٣ - أجمع كل من نحفظ قوله على أن من طلق زوجته مدخولاً بها طلاقاً ملك رجعتها وهو صحيح، أو مريض، فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها، إنهما يتوارثان.
-
م ٢٩٦٤ - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته ثلاثاً وهو صحيح،
vol. 5, p. 221في كل مرة تطليقة، ثم مات أحد، أن لا ميراث للحي منهما من الميت.
-
م ٢٩٦٥ - وافترقوا فيمن طلق زوجته مدخولاً بها وهو مريض ثلاثاً، ثم مات من مرضه، خمس فرق.
فقالت فرقة: ترثه مادامت في العدة، روي ذلك عن عثمان ابن عفان، أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه، وكانت في العدة.
-
وبه قال ابن سيرين، والشعبي، والنخعي، وعروة بن أبي سليمان، والحارث العكلي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، والثوري، والنعمان وصاحباه.
وقالت فرقة: ترثه وإن انقضت العدة، هذا قول البتي، وحميد، وأصحاب الحسن.
وقالت فرقة: ترثه في العدة وبعد إنقضاء العدة ما لم تتزوج، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
وقالت فرقة: ترثه وإن تزوجت هذا قول مالك.
وقالت فرقة: لا ترثه، روي ذلك عن عبد الله بن الزبير، وبه قال أبو ثور.
-
وكان الشافعي يقول مرة: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة.
ثم قال بمصر: وهذا مما استخير فيه، فأخبرني الربيع أنه [٢/ ٥٧/ب] قال: استخار الله فقال: لا ترث المبتوتة.
قال أبو بكر: قول ابن الزبير (١) أصح الأقاويل في النظر، والله أعلم.
- vol. 5, p. 222
م ٢٩٦٦ - وقد أجمعوا على [أن] الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثاً، وهو صحيح أو مريض.