٤٣ - باب الطلاق في المرض يصح المطلق بعد طلاقه ثم يموت

7 paragraphs · vol. 5, p. 222

  1. م ٢٩٦٨ - واختلفوا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض ثلاثاً، ثم يصح، ثم يموت، فقال الثوري: ترثه إذا مات وهي في العدة، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال الزهري: ترثه في قضاء عثمان.

    vol. 5, p. 222
  2. أحكام الصحة مثل الحمى الربع، والفالج المتطاول، والمقعد، وكالعلل الخفية مثل الصداع، والرمد، والجرب، وما أشبه ذلك من العلل، أن أصحاب هذه العلل لا يمنعون من التصرف في أموالهم كتصرف الأصحاء.

    vol. 5, p. 224
  3. م ٢٩٧٢ - واختلفوا فيما سوى ذلك، فكان الأوزاعي يقول فيمن طلق وهو بين الصفين ترثه امرأته، وتعتد عدة المتوفي.

  4. م ٢٩٧٣ - وقال الشافعي: ما فعل الأسير في ماله غير مكره، فهو جائز.

  5. م ٢٩٧٤ - وهكذا إذا قدم ليقتل [[فيما] ] ليس من قتله بد، مثل القتيل في القصاص الذي لصاحبه عفوه، فإذا قدم ليرجم، فلا يجوز له في ماله إلا الثلث.

  6. م ٢٩٧٥ - وحكى أبو عبيد عن الثوري، وأصحاب الرأي أنهم لا يورثون المطلق في حصار، ولا أسر، ولا في مصافة عدو، ولا عند البراز للقتال.

  7. وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور.