٤٦ - باب طلاق المجنون والمعتوه
5 paragraphs · vol. 5, p. 224
- vol. 5, p. 224
م ٢٩٧٦ - أجمع من أحفظ عنه من علماء الأمصار على أن المجنون لا يجوز طلاقه، كذلك قال عثمان بن عفان.
وقال علي بن أبي طالب: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
-
وممن قال إن طلاق المجنون لا يجوز: سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو قلابة، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وكذلك نقول.
- vol. 5, p. 225
(ح ١١٣٣) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" .
-
م ٢٩٧٧ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعي، وأبي قلابة، والزهري.