٥١ - باب الخطأ والنسيان في الطلاق
6 paragraphs · vol. 5, p. 229
- vol. 5, p. 229
م ٢٩٨٥ - واختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق.
فقالت طائفة: من حلف على أمر لا يفعله بالطلاق، ففعله ناسياً، لم يحنث، كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح.
vol. 5, p. 230وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. وروي عن الشعبي، والحكم.
-
م ٢٩٨٦ - في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد [٢/ ٥٩/ب] .
قال الشعبي: يرجع إلى نيته، وكذلك قال طاووس.
وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به، وقال أحمد: في هذا أرجو أن يكون واسعاً، قال الحسن (١) : هو على الإرادة.
-
وأوجبت طائفة عليه الحنث، هذا قول الزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، والنعمان، وصاحبيه.
-
وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق، والعتاق، ولا يحنثه في سائر الإيمان، وبه قال أحمد.
وقال الشافعي: فيها قولان.
-
أحدهما: أن يحنث.
-
والآخر: لا حنث عليه.