٥١ - باب الخطأ والنسيان في الطلاق

6 paragraphs · vol. 5, p. 229

  1. م ٢٩٨٥ - واختلفوا في الخطأ والنسيان في الطلاق.

    فقالت طائفة: من حلف على أمر لا يفعله بالطلاق، ففعله ناسياً، لم يحنث، كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح.

    vol. 5, p. 230وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. وروي عن الشعبي، والحكم.

    vol. 5, p. 229
  2. م ٢٩٨٦ - في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد [٢/ ٥٩/ب] .

    قال الشعبي: يرجع إلى نيته، وكذلك قال طاووس.

    وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به، وقال أحمد: في هذا أرجو أن يكون واسعاً، قال الحسن (١) : هو على الإرادة.

  3. وأوجبت طائفة عليه الحنث، هذا قول الزهري، وقتادة، وربيعة، ومالك، والنعمان، وصاحبيه.

  4. وكان أبو عبيد يحنثه في الطلاق، والعتاق، ولا يحنثه في سائر الإيمان، وبه قال أحمد.

    وقال الشافعي: فيها قولان.

  5. أحدهما: أن يحنث.

  6. والآخر: لا حنث عليه.