٦٢ - باب المملوك، والذمي، والغلام الذي لم يدرك، تستحل بنكاحهم المرأة

6 paragraphs · vol. 5, p. 240

  1. م ٣٠٠٩ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها، أحلها لزوجها الأول. ويروى ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 240
  2. م ٣٠١٠ - واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية، ثم يطلقها ثلاثاً فينكحها ذمي ويدخل بها، ثم يطلقها.

    فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي.

  3. وكذلك نقول؛ لأن الله قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية. والنصراني زوج.

  4. وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له، هذا قول ربيعة، ومالك.

  5. م ٣٠١١ - واختلفوا في الطلقة ثلاثاً، تنكح غلاماً مراهقاً يجامع مثله، فيجامعها، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يحلها.

    وقال الحسن البصري، ومالك، وأبو عبيد: لا يحلها.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  6. وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

    وقال الشافعي: والورع أن لا يفعل، إذا وقع في نفسه أنها كذبته.

    vol. 5, p. 242