٦٥ - باب المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق
8 paragraphs · vol. 5, p. 242
- vol. 5, p. 242
م ٣٠١٥ - أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة [ثلاثا] (١) ، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً ودخل بها، ثم فارقها، وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات.
-
واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين، ثم تزوج غيره، ثم ترجع إلى زوجها الأول.
فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها، كذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، وأبي هريرة.
-
وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
-
وبه قال عبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ومحمد بن الحسن، وابن نصر.
-
وفيه قول ثان: وهو أن النكاح جديد، والطلاق جديد، هذا قول ابن عمر، وابن عباس.
- vol. 5, p. 243
وبه قال عطاء، والنخعي، وشريح، والنعمان، ويعقوب.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
-
وفيه قول ثالث: وهو إن كان دخل لآخر فطلاق جديد، ونكاح جديد.
-
وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي من عدد الطلاق، هذا قول النخعي.