٦٨ - باب الرجل يبيع زوجته

2 paragraphs · vol. 5, p. 247

  1. م ٣٠٣٣ - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته.

    فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعذر، هكذا قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 5, p. 247
  2. وبه أقول.

    وقال مالك: ينكل نكالاً شديداً، أو تطلق عليه واحدة، وهي أملك [٢/ ٦٤/ألف] بنفسها.