٦٨ - باب الرجل يبيع زوجته
2 paragraphs · vol. 5, p. 247
- vol. 5, p. 247
م ٣٠٣٣ - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته.
فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعذر، هكذا قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
-
وبه أقول.
وقال مالك: ينكل نكالاً شديداً، أو تطلق عليه واحدة، وهي أملك [٢/ ٦٤/ألف] بنفسها.