٧٣ - باب ارتداد أحد الزوجين المسلمين

3 paragraphs · vol. 5, p. 253

  1. م ٣٠٤٩ - واختلفوا في الزوجين يرتد أحدهما.

    فقالت طائفة: يفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما، روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز.

    vol. 5, p. 253
  2. وبه قال مالك في المسلم يرتد وله زوجة، وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإِسلام ولها زوج. وبه قال النعمان وأصحابه، وأبو ثور.

    vol. 5, p. 254
  3. وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإِسلام في انقضاء [٢/ ٦٦/ألف] عدة المرأة، كانا على نكاحهما، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: الأول أصح.