٧٤ - باب إسلام المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة
3 paragraphs · vol. 5, p. 254
- vol. 5, p. 254
م ٣٠٥٠ - واختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.
فقالت طائفة: يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن، هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا:
(ح ١١٤١) بحديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منهن أربعاً.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يختار الأربع الأول ويفارق الأواخر، هكذا قال النخعي، وقتادة.
وقال سفيان الثوري: إذا أسلم وعنده ثمان نسوة، إن كان نكحهن جميعاً في عقدة، فرق بينه وبينهن، وإن كان
vol. 5, p. 255نكح واحدة بعد الأخرى، حبس أربعاً منهن الأولى والأولى، وترك سائرهن.
-
وحكي هذا القول عن النعمان.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.