٧٦ - باب إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها
5 paragraphs · vol. 5, p. 256
- vol. 5, p. 256
م ٣٠٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها وأسلموا، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال.
-
وممن حفظنا ذلك عنه، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، والشافعي ومن تبعهم.
قال أبو بكر: فإن لم يكن دخل بواحدة منهما [٢/ ٦٦/ب] ففيهما للشافعي قولان: أحدهما: أن يمسك الابنة ولا يمسك الأم.
-
والقول الثاني: أن يمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى.
-
م ٣٠٥٣ - واختلفوا في النصرانية تكون تحت الرجل المسلم وتتمجس.
-
ففي قول الشافعي: يكون النكاح موقوفاً على العدة، فإن رجعت إلى دينها قبل انقضاء العدة، ثبت النكاح، وإن انقضت العدة قبل رجوعها انفسخ النكاح.
وقال أبو ثور: في قول من يقول: إن المجوس أهل كتاب، ثابت.