٧٥ - باب إسلام المشرك وعنه أختان

2 paragraphs · vol. 5, p. 255

  1. م ٣٠٥١ - واختلفوا في الرجل عنده أختان فيسلم وتسلمان معاً.

    فقالت طائفة: يختار أيهما شاء، هذا قول الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.

    وقال الزهري: فيمن جمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ثم أسلموا، يمسك أيتهن شاء، ويفارق سائرهن.

    وقال الثوري: في الأختين المجوسيتين إذا أسلموا يفارقهما جميعاً، وبه قال الماجشون عبد الملك.

    قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

    vol. 5, p. 255
  2. (ح ١١٤٢) وذلك بحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم -: طلق أيتهما شئت.