٧٨ - باب الشهادات في الطلاق
8 paragraphs · vol. 5, p. 257
- vol. 5, p. 257
م ٣٠٥٥ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة، وشاهد بثلاث، فكان قتادة، وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: تكون واحدة ويستحلف.
-
وفيه قول ثان: وبه نقول.
-
وهو إبطال الشهادتين، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وروي ذلك عن الشعبى.
-
م ٣٠٥٦ - واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق، فكان النخعي، ومكحول، والزهري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا تجوز شهادتهن.
وقال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأتين ورجل في الطلاق، وبه قال النبي- صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر: الأول أصح.
- vol. 5, p. 258
م ٣٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان بأنه طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قول أصحاب الرأي: عليهما نصف المهر، فإن رجع أحد،
رجع عليه بربع المهر.
-
وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسأله، فذكر الربيع أنه قال: عليهما مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل بها.
-
وذكر أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.
-
تم كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله وسلم تسليماً [٢/ ٦٧/ألف] .