٧٨ - باب الشهادات في الطلاق

8 paragraphs · vol. 5, p. 257

  1. م ٣٠٥٥ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة، وشاهد بثلاث، فكان قتادة، وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: تكون واحدة ويستحلف.

    vol. 5, p. 257
  2. وفيه قول ثان: وبه نقول.

  3. وهو إبطال الشهادتين، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وروي ذلك عن الشعبى.

  4. م ٣٠٥٦ - واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق، فكان النخعي، ومكحول، والزهري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا تجوز شهادتهن.

    وقال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأتين ورجل في الطلاق، وبه قال النبي- صلى الله عليه وسلم -.

    قال أبو بكر: الأول أصح.

  5. م ٣٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان بأنه طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قول أصحاب الرأي: عليهما نصف المهر، فإن رجع أحد،

    رجع عليه بربع المهر.

    vol. 5, p. 258
  6. وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسأله، فذكر الربيع أنه قال: عليهما مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل بها.

  7. وذكر أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.

  8. تم كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله وسلم تسليماً [٢/ ٦٧/ألف] .