٢ - باب مبلغ الفدية
8 paragraphs · vol. 5, p. 261
- vol. 5, p. 261
م ٣٠٥٩ - واختلفوا في مبلغ الفدية.
قالت طائفة: لها أن تفتدي منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطي أو أكثر منه، هذا قول عكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، والنعمان.
- vol. 5, p. 262
وروي معنى ذلك عن عثمان، وابن عمر.
-
واحتج قبيصة بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية.
وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، كذلك قال طاووس، وعطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري.
-
وكره ذلك ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأحمد، وأبو عبيد.
-
وقال الأوزاعي، كنت القضاة لا يجيزون (١) أن يأخذ إلا ما ساق إليها.
-
وقد روينا عن سعيد بن المسيب [٢/ ٦٨/ألف] قولاً ثالثاً قال: ما أرى أن يأخذ منها كل ما لها ولكن ليدع لها شيئاً.
-
وقد روي عن بكر بن عبد الله المزي أنه سئل عن رجل تريد امرأته منه الخلع؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً، قلت: يقول الله في كتابه: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية قال: إن هذه نسخت، قلت: أين جعلت؟ قال: جعلت في سورة النساء.
-
يقول الله: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} الآية.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للآية التي احتج بها قبيصة ابن ذؤيب.