٤ - باب الايلاء بالظهار يوجبه المولى

3 paragraphs · vol. 5, p. 277

  1. م ٣٠٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: [[إن قربتك] ] فأنت علي كظهر أمي.

    فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو ايلاء، كذلك قال النخعي، والحسن، وبه قال مالك، وأبو ثور.

    vol. 5, p. 277
  2. والصحيح من قول الشافعي بمصر أن كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، وهو قول أصحاب الرأي.

  3. وبمثل قول الحسن، والنخعي قال أبو عبيد.