٤ - باب الايلاء بالظهار يوجبه المولى
3 paragraphs · vol. 5, p. 277
- vol. 5, p. 277
م ٣٠٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: [[إن قربتك] ] فأنت علي كظهر أمي.
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو ايلاء، كذلك قال النخعي، والحسن، وبه قال مالك، وأبو ثور.
-
والصحيح من قول الشافعي بمصر أن كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، وهو قول أصحاب الرأي.
-
وبمثل قول الحسن، والنخعي قال أبو عبيد.