٥ - باب الايلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع

1 paragraph · vol. 5, p. 277

  1. م ٣٠٩٣ - واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة أشهر.

    فقالت طائفة: ليس ذلك بايلاء، كذلك قال عطاء،

    vol. 5, p. 278والشعبى، والزهري.

    وقال ابن المسيب، والحسن، والنخعي: ليس في الظهار وقت.

    وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو ايلاء.

    قال أبو بكر: لا يكون الولى مظاهراً، والمظاهر مولياً، وهما

    أصلان، وهذا على مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان.

    vol. 5, p. 277