٥ - باب الايلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع
1 paragraph · vol. 5, p. 277
- vol. 5, p. 277
م ٣٠٩٣ - واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة أشهر.
فقالت طائفة: ليس ذلك بايلاء، كذلك قال عطاء،
vol. 5, p. 278والشعبى، والزهري.
وقال ابن المسيب، والحسن، والنخعي: ليس في الظهار وقت.
وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو ايلاء.
قال أبو بكر: لا يكون الولى مظاهراً، والمظاهر مولياً، وهما
أصلان، وهذا على مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان.