٦ - باب الفيء في الايلاء بالجماع لمن لا عذر له
6 paragraphs · vol. 5, p. 278
- vol. 5, p. 278
قال الله جل ذكره: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا [٢/ ٧٢/ألف] فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية.
-
م ٣٠٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود.
-
وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر.
-
م ٣٥٩٥ - وقد اختلفوا في فيء (١) من لا يقدر على الجماع.
فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود.
-
وممن قال إذا كان له عذر فإنه يفيء بلسانه، جابر بن زيد، والنخعي، والحسن، والزهري.
vol. 5, p. 279وقال الزهري: يفيء بلسانه يقول: قد فئت، يجيزه ذلك، وبه قال أبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: إذا لم يعذر من مرض، أو علة يؤقت حتى يصح، أو يصل إن كان غائباً.
وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزاه.
-
هذا قول الحسن، وعكرمة، وبه قال الأوزاعي، وقال أحمد: إذا كان له عذر يفيء بقلبه، وبه قال أبو قلابة.
وقال النعمان: أجزأه إذا لم يقدر على الجماع بقوله: قد فيئت إليها.
وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره، كذلك قال سعيد بن المسيب، قال: وكذلك إن كان في سفر أو سجن.