١٠ - باب الايلاء قبل النكاح
5 paragraphs · vol. 5, p. 281
- vol. 5, p. 281
م ٣٠٩٩ - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانه، وليست بزوجة له، ثم ينكحها.
فقالت طائفة: ليس بمولى ويكفر إذا قبرها، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وبه نقول.
-
وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، هذا قول مالك بن أنس.
- vol. 5, p. 282
وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها، ثم تزوجها، قال: ليس بايلاء، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها، وقع الايلاء.
-
وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: عليه الكفارة.