١١ - باب ايلاء العبد

6 paragraphs · vol. 5, p. 282

  1. م ٣١٠٠ - واختلفوا في ايلاء العبد، فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: ايلاءه مثل ايلاء الحر.

    vol. 5, p. 282
  2. وحجتهم ظاهر قوله: {لِلَّذِينَ [٢/ ٧٣/ألف] يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية فكان ذلك لازماً لجميع الأزواج.

  3. وبه نقول.

  4. وفيه قول ثان: وهو أن ايلاءه شهران، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وإسحاق.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن ايلاءه من زوجته الأمة شهر، ومن الحرة أربعة أشهر، هذا قول الحسن البصري، والنخعي.

  6. وقال الشعبى، إيلاء الأمة نصف ايلاء الحرة.