١٢ - باب ايلاء الذمي

4 paragraphs · vol. 5, p. 282

  1. م ٣١٠١ - واختلفوا في ايلاء الذمي، فقال الشافعي، وأحمد: يلزمه من ذلك ما

    vol. 5, p. 283يلزم المسلم إذا رضي بحكمنا.

    vol. 5, p. 282
  2. وبه قال أبو ثور، إذا اختار الإمام الحكم بينهم، وهو قول النعمان.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أسلم سقط حكمه إذا حلف بالله في شركه، أو بما كان من الأيمان، هذا قول مالك.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون مولياً إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولى، هذا قول يعقوب، ومحمد.