٢ - باب ظهارالرجل من أربع نسوة
3 paragraphs · vol. 5, p. 288
- vol. 5, p. 288
م ٣١١٤ - واختلفوا في الرجل بظاهر من ثلاث نسوة أو أربع.
فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، عن عمر بن الخطاب.
-
وبه قال الحسن، وعطاء، وعروة، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة كذلك قال النخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، والثوري، وأصحاب الرأي.
-
وبه قال الشافعي، وقد كان يقول قبل ذلك كما روي عن عمر.
قال أبو بكر: هذا أولى إن شاء الله.