٢ - باب ظهارالرجل من أربع نسوة

3 paragraphs · vol. 5, p. 288

  1. م ٣١١٤ - واختلفوا في الرجل بظاهر من ثلاث نسوة أو أربع.

    فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، عن عمر بن الخطاب.

    vol. 5, p. 288
  2. وبه قال الحسن، وعطاء، وعروة، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة كذلك قال النخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، والثوري، وأصحاب الرأي.

  3. وبه قال الشافعي، وقد كان يقول قبل ذلك كما روي عن عمر.

    قال أبو بكر: هذا أولى إن شاء الله.