٣ - باب الظهار بذوات المحارم
5 paragraphs · vol. 5, p. 289
- vol. 5, p. 289
م ٣١١٥ - واختلفوا في الظهار بذوات محارم سوى الأم.
فقالت طائفة: الظهار من كل محرم يحرم عليه نكاحه، هذا قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وجابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
-
وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال الشافعي: إذ هو بالعراق: وفي الظهار بما سوى الأم قولان.
-
أحد: كقول هؤلاء.
-
والقول الآخر: أنه لا يكون إلا بالأم، ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس.
-
وفيه قول ثان: وهو أن الظهار لا يكون إلا بأم أو جدة، هذا قول قتادة، وروي عن الشعبي أنه قال: الأم وحدها، وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي.