٤ - باب الظهار بالأب أو الأجنبي

1 paragraph · vol. 5, p. 289

  1. م ٢١١٦ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي، فقال الشافعي: لا يكون ظهاراً.

    وقال مالك: هو مظهار، وبه قال أحمد وقال جابر بن زيد، وأحمد: إذا قال: أنت علي كظهر لرجل،

    فهو مظهار [٢/ ٧٥/ألف] .

    vol. 5, p. 289