٦ - باب إذا قال لها: أنت علي مثل أمي

4 paragraphs · vol. 5, p. 290

  1. م ٣١١٨ - كان الشافعي يقول: إذا قال لزوجته: أنت عليّ أو عندي مثل أمي، أو عدل أمي، فأراد الكرامة فلا ظهار، وكذلك قال أبو ثور، إذا لم يكن في غضب، وقال أحمد: إذا قال: أنت أمي إن فعلت كذا، فعليه الكفارة.

    وقال إسحاق: ليس عليه شيء إلا أن ينوي الظهار.

    vol. 5, p. 290
  2. وفي كتاب محمد بن الحسن: إن عني الظهار فهو ظهار، وإن عنى الكرامة فليس بظهار، وإن يكن له نية فليس بشيء، وهذا قول النعمان.

  3. وفي قول يعقوب: هو تحريم إذا لم يكن له نية.

  4. وفي قول محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية.