٧ - باب إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي

1 paragraph · vol. 5, p. 291

  1. م ٣١١٩ - واختلفوا في هذه المسأله فذكر ابن القاسم أن في قول مالك: هو مظهار. وقال النعمان، ومحمد، إذا أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن أراد ظهاراً فهو ظهار.

    وقال محمد: إذا لم يرد واحداً منهما فهو ظهار.

    وقال أبو ثور: عليه كفارة يمين.

    قال أبو بكر:

    م ٣١٢٠ - فإن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي ففي قول الشافعي: إن أراد طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقاً فهو مظهار.

    وقال أبو ثور: هو ظهار، وبه قال النعمان.

    وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقاً فهو طلاق.

    vol. 5, p. 291